قطاع شئون التعليم والطلاب

نظام ادارة الاعذار


من منطلق نص المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتي تقضي بانه اذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوبا، فان الكلية تقبل الاعذار المقدمة من الطلاب عن عدم اداء الامتحانات الفصلية في ضوء الاعذار القهرية (مرضية / حالات الوفاة لاسرهم / التعرض لحوادث طريق / ... الخ). علي ان يتم تقديم طلب العذر اثناء الامتحانات.